بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَرِهَ اللَّحْمَ بِالْحَيَوَانِ .
[ الحديث 83 ]
83 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ الدَّيْلَمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ رَجُلٍ كَتَبَ إِلَى الْعَبْدِ الصَّالِحِ ع يَسْأَلُهُ أَنِّي أُعَامِلُ قَوْماً أَبِيعُهُمُ الدَّقِيقَ أَرْبَحُ عَلَيْهِمْ فِي الْقَفِيزِ دِرْهَمَيْنِ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَأَنَّهُمْ يَسْأَلُونِّي أَنْ أُعْطِيَهُمْ عَنْ نِصْفِ الدَّقِيقِ دَرَاهِمَ فَهَلْ لِي مِنْ حِيلَةٍ لَا أَدْخُلُ فِي الْحَرَامِ فَكَتَبَ ع إِلَيْهِ
شرح
قوله عليه السلام : كره اللحم بالحيوان المراد بالكراهة أما معناها الظاهر ، والمراد بالحيوان غير المذبوح ، لأنه غير مكيل ولا موزون ، فلا ربا فيه ، أو المراد بها الحرمة ، وبالحيوان المذبوح من غير وزن .
قال في المسالك : المشهور بين الأصحاب عدم جواز بيع اللحم بحيوان من جنسه ، كلحم الغنم بالشاة ، ويجوز بغير جنسه ، وخالف فيه ابن إدريس فحكم بالجواز ، لأن الحيوان غير مقدر بأحد الأمرين ، وهو قوي مع كونه حيا ، وإلا فالمنع أقوى ، والظاهر أنه موضع النزاع « 1 » . انتهى .
وفي كون هذا موضع النزاع نظر ، وكون المنع في المذبوح إذا بيع باللحم من غير وزن مسلم ، لعدم جواز بيع اللحم من غير وزن ، فأما مع الوزن مع كون اللحم الخارج أكثر فممنوع ، إذ الزائد من اللحم يكون في مقابلة سائر الأجزاء .
الحديث الثالث والثمانون : ضعيف .
وقد مر بعينه . « 2 »
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 200 .
( 2 ) تحت الرقم : 26 من نفس الباب .