[ الحديث 81 ]
81 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ النَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ السَّلَفِ فِي اللَّحْمِ قَالَ لَا تَقْرَبَنَّهُ فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً السَّمِينَ وَمَرَّةً التَّاوِيَ وَمَرَّةً الْمَهْزُولَ اشْتَرِهِ مُعَايَنَةً يَداً بِيَدٍ وَسَأَلْتُهُ عَنِ السَّلَفِ فِي رَوَايَا الْمَاءِ فَقَالَ لَا تَبِعْهَا فَإِنَّهُ يُعْطِيكَ مَرَّةً نَاقِصَةً وَمَرَّةً كَامِلَةً وَلَكِنِ اشْتَرِهِ مُعَايَنَةً وَهُوَ أَسْلَمُ لَكَ وَلَهُ .
[ الحديث 82 ]
82 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنْ غِيَاثِ
شرح
وزنا كالدقيق بالحنطة لا إذا كيلا ، وعموم الخبر يدفع مذهب ابن الجنيد رحمه الله في السمن والزيت .
وقال في الدروس : ولو أسلم في المكيل وزنا أو بالعكس ، فالوجه الصحة ، لرواية وهب عن الصادق عليه السلام « 1 » . انتهى .
ولا يخفى عدم دلالة الخبر عليه .
الحديث الحادي والثمانون : ضعيف .
وذكر عدم الأكثر عدم جواز السلف في اللحم بلا خلاف .
التاوي : الهالك ، وهو مبالغة في المهزول .
قوله عليه السلام : لا تبعها المشهور عدم جواز السلم فيها ، ويمكن الحمل على الاستحباب فيهما بقرينة آخر الخبر .
الحديث الثاني والثمانون : مجهول .
هامش
( 1 ) الدروس ص 356 .