يَشْتَرِي الدَّابَّةَ لَيْسَ عِنْدَهُ نَقْدُهَا فَأَتَى رَجُلًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَا فُلَانُ انْقُدْ عَنِّي ثَمَنَ هَذِهِ الدَّابَّةِ وَالرِّبْحُ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَنَقَدَ عَنْهُ فَنَفَقَتِ الدَّابَّةُ قَالَ ثَمَنُهَا عَلَيْهِمَا لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ رِبْحٌ فِيهَا لَكَانَ بَيْنَهُمَا .
[ الحديث 73 ]
73 عَنْهُ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ بِنْتِ إِلْيَاسَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ لَا يَنْبَغِي لِلرَّجُلِ إِسْلَافُ السَّمْنِ بِالزَّيْتِ وَلَا الزَّيْتِ بِالسَّمْنِ .
[ الحديث 74 ]
74 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنِي إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَرَاهِمُ فَعَرَضَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ أَنَّهُ يَبِيعُهُ بِهَا طَعَاماً إِلَى أَجَلٍ فَأَمَرَ إِسْمَاعِيلُ مَنْ سَأَلَهُ فَقَالَ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ قَالَ ثُمَّ عَادَ إِلَيْهِ إِسْمَاعِيلُ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ إِنِّي كُنْتُ أَمَرْتُ فُلَاناً فَسَأَلَكَ عَنْهَا فَقُلْتَ لَا بَأْسَ فَقَالَ مَا يَقُولُ فِيهَا مَنْ عِنْدَكُمْ
شرح
الحديث الثالث والسبعون : صحيح .
الحديث الرابع والسبعون : ضعيف .
والمشهور بل المجمع عليه اشتراط قبض الرأس المال قبل التفرق في بيع السلم ، وظاهر ابن الجنيد جواز تأخير القبض ثلاثة أيام . ولو جعل الثمن دينا له في ذمة البائع ، فالمشهور عدم الجواز ، لأنه بيع بدين . وذهب جماعة إلى الجواز مع الكراهة .
واختلف المانعون فيما إذا لم يعينه من الدين ، تم تقاصا في المجلس مع اتفاق الوصف ، أو تحاسبا مع الاختلاف ، وقيل هنا أيضا بالبطلان . ويظهر من هذا الخبر الجواز ، وإن ما ورد من النهي محمول على التقية ، ويمكن حمل الخبر على ما إذا تحاسبا بعد العقد ، والله يعلم .