عَنْ رَجُلٍ أَسْلَفَ رَجُلًا زَيْتاً عَلَى أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ سَمْناً قَالَ لَا يَصْلُحُ .
[ الحديث 71 ]
71 مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَأْتِي الرَّجُلَ فَيَقُولُ لَهُ انْقُدْ عَنِّي فِي السِّلْعَةِ فَيَمُوتُ أَوْ يُصِيبُهَا شَيْءٌ قَالَ لَهُ الرِّبْحُ وَعَلَيْهِ الْوَضِيعَةُ .
[ الحديث 72 ]
72 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ عَبْدِ الْحَمِيدِ بْنِ عَوَّاضٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ
شرح
الحديث الحادي والسبعون : صحيح .
والظاهر في قوله " عن ابن أبي عمير " الواو بدل " عن " ، لأن محمد بن الحسين راويهما ، ورواية صفوان عن ابن أبي عمير غير معهود .
قوله : انقد عني أي : أعط بعض الثمن نيابة عني لا كون لك شريكا في السلعة .
قوله : فتموت أي : إذا كانت السلعة دابة أو عبدا .
قوله عليه السلام : له الربح قال الوالد العلامة نور مرقده : يدل على تحقق الشركة بدفع الثمن بدلا عن شريكه ، ويكون له الربح وعليه النقص بنسبة الشركة .
الحديث الثاني والسبعون : صحيح .