تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١

[ الحديث 44 ]

44 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَفَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ عَلَيْهِ كُرٌّ مِنْ طَعَامٍ فَاشْتَرَى كُرّاً مِنْ رَجُلٍ آخَرَ فَقَالَ لِلرَّجُلِ انْطَلِقْ فَاسْتَوْفِ كُرَّكَ قَالَ لَا بَأْسَ بِهِ .

[ الحديث 45 ]

45 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع اشْتَرَيْنَا طَعَاماً فَزَعَمَ صَاحِبُهُ أَنَّهُ كَالَهُ فَصَدَّقْنَاهُ وَأَخَذْنَاهُ بِكَيْلِهِ فَقَالَ لَا بَأْسَ فَقُلْتُ أَ يَجُوزُ أَنْ أَبِيعَهُ كَمَا اشْتَرَيْتُهُ بِغَيْرِ كَيْلٍ قَالَ لَا أَمَّا أَنْتَ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ
شرح
الحديث الرابع والأربعون : موثق كالصحيح . قوله عليه السلام : لا بأس به لأن هذا ليس ببيع بل حوالة . لكن قال الشهيد رحمه الله في الدروس : ولو أحال غريمه المسلم إليه على غريمه المستلم منه ، فهو كالبيع قبل القبض « 1 » . انتهى . وكذا ذكره الشيخ وجماعة . ويدل على قولهم خبر ابن مسكان الآتي ، لكن ليس في الخبر أن الذي عليه هو من جهة السلم فيحمل على غيره . وقال في الشرائع : ولو كان المالان قرضا ، أو المحال به قرضا ، صح ذلك قطعا . « 2 » الحديث الخامس والأربعون : مجهول . ويدل على جواز الاعتماد على البائع في الكيل والوزن ، وعدمه إذا أراد المشتري بيعه .
هامش
( 1 ) الدروس ص 341 . ( 2 ) الشرائع 2 / 32 .