يَكْتَالَهُ قَالَ لَا يَصْلُحُ لَهُ ذَلِكَ .
[ الحديث 38 ]
38 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ وَأَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مِثْلَ ذَلِكَ وَقَالَ لَا تَبِعْهُ حَتَّى تَكِيلَهُ .
[ الحديث 39 ]
39 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ لَا بَأْسَ وَيُوَكِّلُ الرَّجُلُ الْمُشْتَرِيَ مِنْهُ بِكَيْلِهِ وَقَبْضِهِ قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 40 ]
40 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَبِيعُ الطَّعَامَ أَوِ الثَّمَرَةَ وَقَدْ كَانَ اشْتَرَاهَا وَلَمْ يَقْبِضْهَا قَالَ لَا حَتَّى يَقْبِضَهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُ قَوْمٌ يُشَارِكُهُمْ فَيُخْرِجَهُ بَعْضُهُمْ مِنْ نَصِيبِهِ مِنْ شِرْكَتِهِ بِرِبْحٍ أَوْ يُوَلِّيَهُ بَعْضُهُمْ فَلَا بَأْسَ
شرح
الحديث الثامن والثلاثون : موثق كالصحيح .
الحديث التاسع والثلاثون : ضعيف .
قوله عليه السلام : ويوكل الرجل أي : يوكله لتأخير المبيع من البائع وكالة عنه ، ثم يبيعه وكالة عنه من نفسه .
ثم إنه يحتمل أن يكون هذا كلام الإمام عليه السلام ، فقوله " قال : لا بأس " تأكيد ، أو كلام الراوي فيكون سؤالا آخر .
الحديث الأربعون : موثق .
قوله عليه السلام : إلا أن يكون إما بيع إذا كان بغير الجنس وكانت الحصة معلومة ، أو على وجه الصلح