تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 528

مساهمون:

ص٥٢٨
إِذَا اشْتَرَيْتَ مَتَاعاً فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَلَا تَبِعْهُ حَتَّى تَقْبِضَهُ إِلَّا أَنْ تُوَلِّيَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ كَيْلٌ أَوْ وَزْنٌ فَبِعْهُ .

[ الحديث 36 ]

36 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ طَعَاماً عِدْلًا بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ وَأَنَّ صَاحِبَهُ قَالَ لِلْمُشْتَرِي ابْتَعْ مِنِّي هَذَا الْعِدْلَ الْآخَرَ بِغَيْرِ كَيْلٍ فَإِنَّ فِيهِ مِثْلَ مَا فِي الْآخَرِ الَّذِي ابْتَعْتَ قَالَ لَا يَصْلُحُ إِلَّا بِكَيْلٍ وَقَالَ وَمَا كَانَ مِنْ طَعَامٍ سَمَّيْتَ فِيهِ كَيْلًا فَإِنَّهُ لَا يَصْلُحُ مُجَازَفَةً هَذَا مِمَّا يُكْرَهُ مِنْ بَيْعِ الطَّعَامِ .

[ الحديث 37 ]

37 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ وَفَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ أَبَانٍ جَمِيعاً عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ فِي الرَّجُلِ يَبْتَاعُ الطَّعَامَ ثُمَّ يَبِيعُهُ قَبْلَ أَنْ
شرح
الحديث السادس والثلاثون : صحيح . وقال الوالد العلامة تغمده الله بالرحمة : الظاهر أن البائع يقول بالتخمين ، فلا ينافي ما ورد من جواز الاعتماد على قول البائع ، ويمكن حمله على الكراهة . قوله عليه السلام : سميت فيه كيلا أي : عند البيع ، أو في العرف مطلقا ، أو إذا لم يعلم حاله في عهد النبي صلى الله عليه وآله كما هو المشهور . وعلى الأول المراد به المجازفة عند القبض ، والمراد بالطعام جميع ما يؤكل . قوله عليه السلام : هذا مما يكره أي : يحرم ، أو لا يصح على المشهور . الحديث السابع والثلاثون : صحيح .