[ الحديث 41 ]
41 وَسَأَلَ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ أَخَاهُ مُوسَى بْنَ جَعْفَرٍ ع عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ أَ يَصْلُحُ بَيْعُهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ إِذَا رَبِحَ لَمْ يَصْلُحْ حَتَّى يَقْبِضَ وَإِنْ كَانَ يُوَلِّيهِ فَلَا بَأْسَ وَسَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَشْتَرِي الطَّعَامَ أَ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُوَلِّيَ مِنْهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ قَالَ إِذَا لَمْ يَرْبَحْ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَلَا بَأْسَ فَإِنْ رَبِحَ فَلَا يَصْلُحُ حَتَّى يَقْبِضَهُ .
[ الحديث 42 ]
42 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَاماً ثُمَّ بَاعَهُ قَبْلَ أَنْ يَكِيلَهُ قَالَ لَا يُعْجِبُنِي أَنْ يَبِيعَ كَيْلًا أَوْ وَزْناً قَبْلَ أَنْ يَكِيلَهُ أَوْ يَزِنَهُ إِلَّا أَنْ يُوَلِّيَهُ كَمَا اشْتَرَاهُ فَلَا بَأْسَ أَنْ يُوَلِّيَهُ كَمَا اشْتَرَاهُ إِذَا لَمْ يَرْبَحْ فِيهِ أَوْ يَضَعُ وَمَا كَانَ مِنْ شَيْءٍ عِنْدَهُ لَيْسَ بِكَيْلٍ وَلَا وَزْنٍ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَبِيعَهُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهُ .
[ الحديث 43 ]
43 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنِ احْتَكَرَ طَعَاماً أَوْ عَلَفاً أَوِ ابْتَاعَهُ بِغَيْرِ حُكْرَةٍ فَأَرَادَ أَنْ يَبِيعَهُ فَلَا يَبِيعُهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ وَيَكْتَالَهُ
شرح
فيكون الاستثناء منقطعا .
الحديث الحادي والأربعون : صحيح .
والسؤال الثاني للتوضيح ، ويمكن أن يكونا في مجلسين .
الحديث الثاني والأربعون : ضعيف .
الحديث الثالث والأربعون : صحيح .
قوله عليه السلام : من احتكر لعل المراد الاحتكار عند البائع . وقوله عليه السلام " ويكتاله " عطف تفسير .