[ الحديث 49 ]
49 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْمُكَارِي عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَشْتَرِي الطَّعَامَ فَأَكْتَالُهُ وَمَعِي مَنْ قَدْ شَهِدَ الْكَيْلَ وَإِنَّمَا أَكِيلُهُ لِنَفْسِي فَيَقُولُ بِعْنِيهِ فَأَبِيعُهُ إِيَّاهُ بِذَلِكَ الْكَيْلَ الَّذِي اكْتَلْتُهُ قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 50 ]
50 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَامَ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا فَقَالَ لَا بَأْسَ إِنْ خَرَجَ فَهُوَ لَهُ وَإِنْ لَمْ يَخْرُجْ كَانَ دَيْناً عَلَيْهِ .
[ الحديث 51 ]
51 الْفَضْلُ بْنُ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ الْبَخْتَرِيِّ عَنْ خَالِدِ
شرح
الحديث التاسع والأربعون : ضعيف .
الحديث الخمسون : صحيح .
قوله عليه السلام : إن خرج فهو له أي : للمشتري " وإن لم يخرج كان دينا عليه " أي على البائع إن لم ينسخ .
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : ذهب بعضهم إلى بطلان البيع ، وبعضهم إلى بطلان الشرط ، لأنه يمكن أن لا يحصل ، والتفصيل أوجه ، بأنه إذا كان حنطة ناحية أو بلد أو قرية عظيمة كان الغالب فيها الحصول فصحيح وإلا فلا ، وبه يجمع بين الأخبار .
الحديث الحادي والخمسون : مجهول أو صحيح .
إذ في ترجمة يحيى بن الحجاج كلام يدل على توثيق أخيه خالد على احتمال . « 1 »
هامش
( 1 ) قال النجاشيّ في رجاله ص 445 : يحيى بن الحجاج الكرخي بغداديّ ثقة وأخوه خالد .