ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى طَعَاماً كُلَّ كُرٍّ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ وَارْتَفَعَ أَوْ نَقَصَ وَقَدِ اكْتَالَ بَعْضَهُ فَأَبَى صَاحِبُ الطَّعَامِ أَنْ يُسَلِّمَ لَهُ مَا بَقِيَ وَقَالَ إِنَّمَا لَكَ مَا قَبَضْتَ - قَالَ إِنْ كَانَ يَوْمَ اشْتَرَاهُ سَاعَرَهُ عَلَى أَنَّهُ لَهُ فَلَهُ مَا بَقِيَ وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا اشْتَرَاهُ وَلَمْ يَشْتَرِطْ ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ بِقَدْرِ مَا نَقَدَ .
[ الحديث 32 ]
32 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيراً يَعْمَلُ لَهُ بِنَاءً أَوْ غَيْرَهُ وَجَعَلَ يُعْطِيهِ طَعَاماً أَوْ قُطْناً أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ ثُمَّ تَغَيَّرَ الطَّعَامُ وَالْقُطْنُ مِنْ سِعْرِهِ الَّذِي كَانَ أَعْطَاهُ إِلَى نُقْصَانٍ أَوْ زِيَادَةٍ أَ يَحْسُبُ لَهُ بِسِعْرِ يَوْمَ أَعْطَاهُ أَوْ بِسِعْرِ يَوْمَ حَاسَبَهُ فَوَقَّعَ ع يَحْسُبُ لَهُ بِسِعْرِ يَوْمَ شَارَطَهُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ وَأَجَابَ أَيْضاً ع فِي الْمَالِ يَحِلُّ عَلَى الرَّجُلِ فَيُعْطِي بِهِ طَعَاماً عِنْدَ مَحِلِّهِ وَلَمْ يُقَاطِعْهُ ثُمَّ تَغَيَّرَ السِّعْرُ فَوَقَّعَ ع لَهُ بِسِعْرِ يَوْمَ أَعْطَاهُ الطَّعَامَ
شرح
كدس ، أو بيت كل كر بكذا . واختلف الأصحاب في صحته ، والمشهور العدم .
قوله عليه السلام : ولم يشترط ذلك أي : لم يوقع البيع على الجميع .
الحديث الثاني والثلاثون : صحيح .
قوله عليه السلام : بسعر يوم شارطه قال الوالد العلامة طاب مرقده : أي يوم وقع التسعير فيه أو البيع فيه ، بأن يكون العقد وقع على الأجرة بتومان مثلا ، وأن يدفع بدله القطن على حساب من بدينار . وإن لم يقع هذا التسعير أولا ، فيحتسب له بسعر يوم أعطاه ، كأنه اليوم الذي شارطه لما وقع التعيين في ذلك اليوم . وإن لم يقرر شيء أصلا ، فهذا أجرة