تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 526

مساهمون:

ص٥٢٦

[ الحديث 33 ]

33 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِيرٍ قَالَ سَأَلَهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْقَاسِمِ الْحَنَّاطُ فَقَالَ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَبِيعُ الطَّعَامَ مِنَ الرَّجُلِ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَأَجِيءُ وَقَدْ تَغَيَّرَ الطَّعَامُ مِنْ سِعْرِهِ فَيَقُولُ لَيْسَ لَكَ عِنْدِي دَرَاهِمُ قَالَ خُذْ مِنْهُ بِسِعْرِ يَوْمِهِ فَقَالَ أَفْهَمُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ أَنَّهُ طَعَامِيَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنِّي قَالَ لَا تَأْخُذْ مِنْهُ حَتَّى يَبِيعَهُ وَيُعْطِيَكَ قَالَ أَرْغَمَ اللَّهُ أَنْفِي رَخَّصَ لِي فَرَدَدْتُ عَلَيْهِ فَشَدَّدَ عَلَيَّ .

[ الحديث 34 ]

34 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ
شرح
المثل بأي قيمة كانت . أو قدر بتومان ولم يقدر العوض ، فبإعطاء العوض ورضاه به صار ذلك اليوم يوم شرطه . وإن شرط عند دفع العوض أن يحتسب عليه بسعر يوم المحاسبة ، فهو كذلك وليس بيعا حتى يضر الجهالة . ويمكن أن يكون مراده عليه السلام من يوم الشرط يوم الدفع ، فكأنه شرط في ذلك اليوم لما أعطى الأجرة فيه . الحديث الثالث والثلاثون : ضعيف . قوله : إنه طعامي الذي اشتراه مني كان غرضه أنه إن أخذت منه يكون ربا ، لأنه طعامي ، وإذا أخذت بسعر الوقت يزيد وينقص ويحصل الربا . أو المراد أنه كيف آخذ طعامي بسعر أزيد مما أعطيته ؟ فعلى التقديرين قال عليه السلام : إذا لم ترض بالطعام يجوز لك تكليفه أن يبيع الطعام ويعطيك ، فيكون الحكم الثاني لبيان الإباحة . ويحتمل أن يكون الأول على الجواز والثاني على الاستحباب ، والله يعلم . الحديث الرابع والثلاثون : صحيح .