سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى ضَيْعَةً وَقَدْ كَانَ يَدْخُلُهَا وَيَخْرُجُ مِنْهَا فَلَمَّا أَنْ نَقَدَ الْمَالَ صَارَ إِلَى الضَّيْعَةِ فَقَلَّبَهَا ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَقَالَ صَاحِبَهُ فَلَمْ يُقِلْهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَوْ أَنَّهُ قَلَّبَ مِنْهَا أَوْ نَظَرَ إِلَى تِسْعٍ وَتِسْعِينَ قِطْعَةً مِنْهَا ثُمَّ بَقِيَ مِنْهَا قِطْعَةٌ وَلَمْ يَرَهَا لَكَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ خِيَارُ الرُّؤْيَةِ
شرح
قوله عليه السلام : لكان له في ذلك أي : إذا ظهر على خلاف الوصف ، وعليه عمل الأصحاب .