تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 496

مساهمون:

ص٤٩٦
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ اشْتَرَى مَتَاعاً مِنْ رَجُلٍ وَأَوْجَبَهُ غَيْرَ أَنَّهُ تَرَكَ الْمَتَاعَ عِنْدَهُ وَلَمْ يَقْبِضْهُ قَالَ آتِيكَ غَداً إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى فَسُرِقَ الْمَتَاعُ مِنْ مَالِ مَنْ يَكُونُ قَالَ مِنْ مَالِ صَاحِبِ الْمَتَاعِ الَّذِي هُوَ فِي بَيْتِهِ حَتَّى يُقَبِّضَ الْمَتَاعَ وَيُخْرِجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَإِذَا أَخْرَجَهُ مِنْ بَيْتِهِ فَالْمُبْتَاعُ ضَامِنٌ لِحَقِّهِ حَتَّى يَرُدَّ إِلَيْهِ مَالَهُ .

[ الحديث 7 ]

7 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ اشْتَرَيْتُ مَحْمِلًا وَأَعْطَيْتُ بَعْضَ ثَمَنِهِ وَتَرَكْتُهُ عِنْدَ صَاحِبِهِ - ثُمَّ احْتُبِسْتُ أَيَّاماً ثُمَّ جِئْتُ إِلَى بَائِعِ الْمَحْمِلِ لآِخُذَهُ فَقَالَ قَدْ بِعْتُهُ فَضَحِكْتُ ثُمَّ قُلْتُ لَا وَاللَّهِ لَا أَدَعُكَ أَوْ أُقَاضِيَكَ فَقَالَ لِي تَرْضَى بِأَبِي بَكْرِ بْنِ عَيَّاشٍ قُلْتُ نَعَمْ
شرح
أنه لا يشترط ذلك ، فلو قبضه وأودعه وتلف كان من مال المشتري . ثم إنه يدل على ما هو المقطوع به في كلام الأصحاب ، من أن المبيع قبل القبض مضمون على البائع ، وخصه الشهيد الثاني رحمه الله بما إذا كان التلف من الله تعالى ، أما لو كان من أجنبي ، أو من البائع ، تخير المشتري بين الرجوع بالثمن وبين مطالبة التلف بالمثل أو القيمة ، ولو كان التلف من المشتري ولو بتفريطه فهو بمنزلة القبض ، فيكون التلف منه . انتهى . وبعض ما أفاده لا يخلو من إشكال . الحديث السابع : حسن . ويدل على ما ذكره الأصحاب ، من أن قبض بعض الثمن وإقباض بعض المثمن كلا قبض ، ولا يضر في الخيار بعد الثلاثة ، لكن فيه أنه لا يدل إلا بإجراء أبي بكر بن عياش كلامه عليه السلام فيه ، وهو ليس بحجة . نعم يمكن الاستدلال بأن الظاهر من الثمن جميعه .