تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 494

مساهمون:

ص٤٩٤
أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَيُّمَا رَجُلٍ اشْتَرَى بَيْعاً فَهُوَ بِالْخِيَارِ حَتَّى يَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا وَجَبَ الْبَيْعُ قَالَ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ أَبِي اشْتَرَى أَرْضاً يُقَالُ لَهَا الْعُرَيْضُ مِنْ رَجُلٍ فَابْتَاعَهَا مِنْ صَاحِبِهَا بِدَنَانِيرَ فَقَالَ أُعْطِيكَ وَرِقاً بِكُلِّ دِينَارٍ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ فَبَاعَهُ بِهَا فَقَامَ أَبِي فَاتَّبَعْتُهُ فَقُلْتُ يَا أَبَهْ لِمَ قُمْتَ سَرِيعاً قَالَ أَرَدْتُ أَنْ يَجِبَ الْبَيْعُ .

[ الحديث 4 ]

4 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ عَلِيٌّ ع إِذَا صَفَقَ الرَّجُلُ عَلَى الْبَيْعِ فَقَدْ وَجَبَ وَإِنْ لَمْ يَفْتَرِقَا
شرح
قوله عليه السلام : فابتاعها قال الوالد العلامة : أي اشتراها أولا بالدنانير وشرط تبديلها بالدراهم ، أو قوم بالدنانير فحوسب بالدراهم ووقع الشراء بها . انتهى . أقول : على الأول الضمير في " باعه " راجع إلى الدنانير ، أو إلى الأرض بتأويل المبيع ، والمعنى : أنه صار حاصل البيع كذلك . الحديث الرابع : موثق . قوله صلوات الله عليه : إذا صفق أي : إذا وقع العقد . وقال الوالد العلامة رحمه الله : الظاهر أن المراد به انعقاد البيع ، ويكون ردا على من ذهب إلى أن المبيع يملك بانقضاء الخيار ، كالشيخ رحمه الله ، ولهذا أوله موافقا لمذهبه ، ويحتمل التقية أيضا .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 494 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي