[ الحديث 2 ]
2 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ مَا الشَّرْطُ فِي الْحَيَوَانِ فَقَالَ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ لِلْمُشْتَرِي قُلْتُ فَمَا الشَّرْطُ فِي غَيْرِ الْحَيَوَانِ قَالَ الْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَفْتَرِقَا فَإِذَا افْتَرَقَا فَلَا خِيَارَ بَعْدَ الرِّضَا مِنْهُمَا .
[ الحديث 3 ]
3 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ
شرح
تفرقهما ؟ إشكال .
الحديث الثاني : صحيح .
ولا خلاف في أن في كل حيوان الخيار ثابت للمشتري ثلاثة أيام ، إلا قول أبي الصلاح حيث قال : خيار الأمة مدة الاستبراء . والجمهور على أنه ليس للبائع خيار . وذهب المرتضى رحمه الله إلى ثبوت الخيار للبائع أيضا ، ويرده هذا الخبر ، ويسقط الخيار بالتصرف مطلقا . وقيل : إذا تصرف للاختبار لا يسقط .
قوله : ما الشرط في الحيوان قال الوالد العلامة نور الله مرقده : أي ما قدر أيام الخيار فيه ، كأنه شرط في تملكه مضي ذلك الزمان ، كما قال به بعض الأصحاب ، من أن التملك مشروط بانقضاء الخيار ، وعلى المشهور يكون استقرار الملك مشروطا به .
قوله عليه السلام : فلا خيار قال الوالد العلامة طاب ثراه : أي يسقط الخيار بعد التفرق ، إذا لم يكونا أو أحدهما مكرهين ، ومع الإكراه يكون للمكره الخيار ، أو إذا كانا لم يتفرقا كان لكل منهما الخيار ، فإذا وقع التفرق ولم يفسخا ، فكأنهما رضيا به ، وسقط خيارهما .
الحديث الثالث : حسن .