يَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَسْوَى إِلَّا أَنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيَرْجِعُ فِيهِ فَيَشْتَرِيهِ مِنْهُ قَالَ فَقَالَ يَا يُونُسُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ كَيْفَ أَنْتَ إِذَا ظَهَرَ الْجَوْرُ وَأُورِثْتُمُ الذُّلَّ قَالَ فَقَالَ لَهُ جَابِرٌ لَا أُبْقِيتُ إِلَى ذَلِكَ الزَّمَانِ وَمَتَى يَكُونُ ذَلِكَ بِأَبِي أَنْتَ وَأُمِّي قَالَ إِذَا ظَهَرَ الرِّبَا يَا يُونُسُ وَهَذَا الرِّبَا وَإِنْ لَمْ تَشْتَرِهِ مِنْهُ رَدَّهُ عَلَيْكَ قَالَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ لَا تَقْرَبَنَّهُ فَلَا تَقْرَبَنَّهُ .
[ الحديث 83 ]
83 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنِّي سَمِعْتُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ فِي كِتَابِهِ
يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَيُرْبِي الصَّدَقاتِ
وَقَدْ أَرَى كُلَّ مَنْ يَأْكُلُ الرِّبَا يَرْبُو مَالُهُ فَقَالَ فَأَيُّ مَحْقٍ أَمْحَقُ مِنْ دِرْهَمٍ رِبًا يَمْحَقُ الدِّينَ وَإِنْ تَابَ ذَهَبَ مَالُهُ وَافْتَقَرَ
شرح
بأن قيمته درهم ، ثم يبيع المشتري الخاتم من البائع بدرهم وإن لم يشتره منه يرده عليه لعدم قصد البيع ، وحمل النهي على الكراهة لأخبار أخر . ويمكن أن يكون المراد أغراضا أخر ، مثل كونه مديونا ليأخذ الزكاة وغير ذلك ، فيكون المراد أن إثمه إثم الربا .
الحديث الثالث والثمانون : موثق .