[ الحديث 19 ]
19 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَالَ لَكَ الرَّجُلُ اشْتَرِ لِي فَلَا تُعْطِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَإِنْ كَانَ الَّذِي عِنْدَكَ خَيْراً مِنْهُ .
[ الحديث 20 ]
20 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ مَرَّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع عَلَى جَارِيَةٍ قَدِ اشْتَرَتْ لَحْماً مِنْ قَصَّابٍ وَهِيَ تَقُولُ
شرح
ويكون للمشتري الخيار بين الرد والأرش ، وأما إذا لم يمكن الاطلاع عليه كشوب اللبن بالماء فحرام قطعا . انتهى .
والحمد والذم مكروهان ، كما ذكره الأصحاب ، والأحوط ترك الجميع .
الحديث التاسع عشر : حسن .
واختلف الأصحاب في جواز شراء الوكيل وبيعه من نفسه .
قال في المسالك : الخلاف في المسألة في موضعين ، وينحل إلى ثلاثة :
أحدها أن الوكيل هل يدخل في إطلاق الإذن أم لا ؟ الثاني مع التصريح بالإذن هل له أن يتولاه لنفسه وإن وكل في القبول أم لا ؟ الثالث على القول بالجواز مع التوكيل هل يصح تولي الطرفين أم لا ؟ الشيخ على المنع من الثلاثة ، والعلامة في المختلف على الجواز في الثلاثة وفي غيره في الأخيرين ، والمحقق يجوز الأخير ويمنع الأول ، وقد تردد في الوسط . « 1 » والجواز في الجميع لا يخلو من قوة ، لا سيما في الأخيرين ، ويمكن حمل الخبر على الكراهة مطلقا أو مع التهمة .
الحديث العشرون : ضعيف على المشهور .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 342 .