[ الحديث 24 ]
24 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ مَنْصُورٍ عَنْ قَيْسٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنَّ عَامَّةَ مَنْ يَأْتِينِي مِنْ إِخْوَانِي فَحُدَّ لِي مِنْ مُعَامَلَتِهِمْ مَا لَا أَجُوزُهُ إِلَى غَيْرِهِ فَقَالَ إِنْ وَلَّيْتَ أَخَاكَ فَحَسَنٌ وَإِلَّا فَبِعْ بَيْعَ الْبَصِيرِ الْمُدَاقِّ .
[ الحديث 25 ]
25 عَنْهُ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ فِي رَجُلٍ عِنْدَهُ بَيْعٌ
شرح
الربح على المؤمن مختص بزمن القائم عليه السلام .
قال في الدروس : يكره الربح على المؤمن ، إلا بأن يشتري بأكثر من مائة درهم ، فيربح عليه قوت اليوم ، أو يشتري للتجارة فيرفق به ، أو للضرورة ، وعن الصادق عليه السلام : لا بأس في غيبة القائم بالربح على المؤمن وفي حضوره مكروه . « 1 » الحديث الرابع والعشرون : ضعيف .
قوله عليه السلام : إن وليت أي : بعته برأس المال . وقوله " عليه فبع " « 2 » أي : يجوز ولا ينافي الكراهة .
ويحتمل أن يكون المعنى إن كان المشتري أخاك المؤمن فلا تربح عليه ، وإلا فماكس . وما قيل من أن المراد بالتولية الوعد بالإحسان ، أو هو بالتخفيف بمعنى المعاشرة لاختبار الإيمان ، فلا يخفى بعدهما .
الحديث الخامس والعشرون : ضعيف .
هامش
( 1 ) الدروس ص 332 - 333 .
( 2 ) في المطبوع من المتن : والا فبع .