يُغْنِيهِ عَنِ الْأَكْلِ مِنْ ثَمَرِهِ وَهَلْ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ مِنْ جُوعٍ قَالَ لَا بَأْسَ أَنْ يَأْكُلَ - وَلَا يَحْمِلُهُ وَلَا يُفْسِدُهُ .
[ الحديث 257 ]
257 عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ ظَرِيفٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ عِنْدَهُ الْمَالُ لِلْأَيْتَامِ فَلَا يَقْضِيهِمْ حَتَّى يَهْلِكُوا فَيَأْتِيهِ وَارِثُهُمْ أَوْ وَكِيلُهُمْ فَيُصَالِحُهُ عَلَى أَنْ يَضَعَ بَعْضَهُ وَيَأْخُذَ بَعْضَهُ وَيُبْرِئَهُ مِمَّا كَانَ عَلَيْهِ أَ يَبْرَأُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ وَعَنِ الرَّجُلِ يَكُونُ لِلرَّجُلِ عِنْدَهُ الْمَالُ إِمَّا بَيْعٌ وَإِمَّا قَرْضٌ فَيَمُوتُ وَلَمْ يَقْضِهِ إِيَّاهُ فَيَتْرُكُ أَيْتَاماً صِغَاراً فَيَبْقَى لَهُمْ عَلَيْهِ لَا يَقْضِيهِمْ أَ يَكُونُ مِمَّنْ يَأْكُلُ أَمْوَالَ الْيَتَامَى ظُلْماً قَالَ لَا إِذَا كَانَ نَوَى أَنْ يُؤَدِّيَ إِلَيْهِمْ
شرح
ومن الأصحاب من لم يجوز الأكل مطلقا ، ومنهم من جوز ، وهو المشهور بشرط عدم القصد ، بأن يكون الطريق قريبا منها ، ليصدق المرور عليها عرفا وعدم الإفساد ، بأن يأكل كثيرا بحيث يؤثر فيها أثرا بينا ، ويختلف ذلك بكثرة الثمرة والمارة وقلتهما ، وزاد بعضهم عدم علم الكراهة ولا ظنها ، وكون الثمرة على الشجرة ولا يجوز أن يحمل معه شيئا منها وإن قل ، والله يعلم .
الحديث السابع والخمسون والمائتان : ضعيف .
قوله عليه السلام : نعم قال الوالد العلامة قدس الله روحه : محمول على ما إذا علموا قدر المال ورضوا بالمصالحة اختيارا ، أو على ما إذا لم يقدر على أكثر مما دفعه .
قوله عليه السلام : إذا كان نوى قال الوالد العلامة طاب مضجعه : عند جواز الدفع إليهم ، إما لعدم القدرة ،