[ الحديث 263 ]
263 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْخَيَّاطُ أَوِ الْقَصَّارُ يَكُونُ يَهُودِيّاً أَوْ نَصْرَانِيّاً وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ يَبُولُ وَلَا يَتَوَضَّأُ مَا تَقُولُ فِي عَمَلِهِ قَالَ لَا بَأْسَ .
[ الحديث 264 ]
264 عَنْهُ قَالَ قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْجَارِيَةُ النَّصْرَانِيَّةُ تَخْدُمُكَ وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهَا نَصْرَانِيَّةٌ وَلَا تَتَوَضَّأُ وَلَا تَغْتَسِلُ مِنْ جَنَابَةٍ قَالَ لَا بَأْسَ تَغْسِلُ يَدَيْهَا .
[ الحديث 265 ]
265 مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْعَبَّاسِ عَنِ النَّضْرِ عَنْ عَاصِمٍ عَنْ أَبِي
شرح
الحديث الثالث والستون والمائتان : صحيح .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : يدل على طهارة الذمي ، ولعله محمول على التقية ، أو بعد غسل الثوب لكنه بعيد .
الحديث الرابع والستون والمائتان : صحيح .
وقال بعض الفضلاء رحمه الله : يدل على طهارة الجارية النصرانية الخادمة إذا كانت تغسل يدها ، ويؤيدها ما ذكره الشيخ علي قولا بطهارة المسبي مطلقا على ما هو ظاهر كلامه ، إلحافا له بالسابي المسلم في طهارته خاصة ، ونقل الشيخ علي والشهيد الثاني في بحث تغسيل الأموات عن الشيخ القول به إذا لم يكن معهم أبواهم ، فافهمه فإنه حسن . انتهى .
وأقول : ظاهر الخبر بلوغ الجارية ، لقوله " لا تغتسل " وكأنه رحمه الله حملها على غير البالغة ، إذ لم يقل أحد في البالغة بتبعيتها للسابي . نعم قال بعضهم بطهارة أهل الكتاب مطلقا .
الحديث الخامس والستون والمائتان : صحيح .