[ الحديث 251 ]
251 عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ بُرْدٍ الْإِسْكَافِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ شَعْرِ الْخِنْزِيرِ يُعْمَلُ بِهِ فَقَالَ خُذْ مِنْهُ فَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثُ الْمَاءِ وَيَبْقَى ثُلُثَاهُ ثُمَّ اجْعَلْهُ فِي فَخَّارَةٍ جَدِيدَةٍ لَيْلَةً بَارِدَةً فَإِنْ جَمَدَ فَلَا تَعْمَلْ بِهِ وَإِنْ لَمْ يَجْمُدْ لَيْسَ عَلَيْهِ دَسَمٌ فَاعْمَلْ بِهِ وَاغْسِلْ يَدَكَ إِذَا مَسِسْتَهُ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ قُلْتُ وَوُضُوءٌ قَالَ لَا اغْسِلْ يَدَكَ كَمَا تَمَسُّ الْكَلْبَ .
[ الحديث 252 ]
252 عَنْهُ عَنْ عِمْرَانَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَلِيٍّ الصَّائِغِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ تُرَابِ الصَّوَّاغِينَ وَأَنَّا نَبِيعُهُ قَالَ أَ مَا تَسْتَطِيعُ أَنْ تَسْتَحِلَّهُ مِنْ صَاحِبِهِ قَالَ قُلْتُ لَا إِذَا أَخْبَرْتُهُ اتَّهَمَنِي قَالَ بِعْهُ قُلْتُ بِأَيِّ شَيْءٍ نَبِيعُهُ قَالَ بِطَعَامٍ قُلْتُ فَأَيَّ
شرح
فيحمل الأمر على الاستحباب . ولا إشكال في جواز استعماله لغير ضرورة .
الحديث الحادي والخمسون والمائتان : مجهول .
قوله عليه السلام : فلا تعمل به لأنه يدل على أنه لم يذهب دسمه بعد .
الحديث الثاني والخمسون والمائتان : حسن .
قوله : إما تستطيع أن تستحله أي : ابتداء عندما تأخذ الذهب أو الفضة لتصنعه . إذ الظاهر حينئذ أنه لا يعلم صاحبها .
قوله : اتهمني أي : بأني آخذ من ماله شيئا زائدا من هذا وأريد أن أستحله كذلك . والمشهور