[ الحديث 255 ]
255 عَنْهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْخَزَّازِ عَنْ أَبِي دَاوُدَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَمُرُّ بِالثَّمَرَةِ فَآكُلُ مِنْهَا فَقَالَ كُلْ وَلَا تَحْمِلْ قُلْتُ فَإِنَّهُمْ قَدِ اشْتَرَوْهَا قَالَ كُلْ وَلَا تَحْمِلْ قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّ التُّجَّارَ قَدِ اشْتَرَوْهَا وَنَقَدُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ قَالَ اشْتَرَوْا مَا لَيْسَ لَهُمْ .
[ الحديث 256 ]
256 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ رِجَالِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْبُسْتَانِ وَقَدْ حِيطَ عَلَيْهِ أَوْ لَمْ يُحَطْ عَلَيْهِ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْ ثَمَرِهِ وَلَيْسَ يَحْمِلُهُ عَلَى الْأَكْلِ مِنْ ثَمَرِهِ إِلَّا الشَّهْوَةُ وَلَهُ مَا
شرح
ثم إن في بعض النسخ " أن يأخذ " « 1 » أي : هو عليه السلام ، أو الرجل من سوق المسلمين أجرا . وفي بعضها " يؤخذ " فقوله " أجرا " منصوب على العلة ، أي : شيء أجرا .
الحديث الخامس والخمسون والمائتان : ضعيف .
وقال الوالد العلامة نور الله ضريحه : يدل على جواز الأكل وعدم جواز الحمل ، وإن كان باعها ، فإن للمسلمين حقا فيها ، كما قاله جماعة في الأراضي والمياه المغضوبة ، فإن الله تعالى جعل للمسلمين حق الشرب وحق الطهارة ، والغاصب لا يغصب حقهم ، ولا يمنعهم من التصرف في حقوقهم . ولو قيل : بأن جواز تصرفهم لشاهد حال المسلم من الرضا بذلك ، فشاهد الحال بعد الغصب أكثر كما لا يخفى .
الحديث السادس والخمسون والمائتان : مرسل .
هامش
( 1 ) كذا في المطبوع من المتن .