شَيْءٍ أَصْنَعُ بِهِ قَالَ تَصَدَّقْ بِهِ إِمَّا لَكَ وَإِمَّا لِأَهْلِهِ قُلْتُ إِنْ كَانَ ذَا قَرَابَةٍ مُحْتَاجاً فَأَصِلُهُ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 253 ]
253 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُوسَى السَّمَّانِ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ص أَنْ يُؤْكَلَ مَا تَحْمِلُهُ النَّمْلَةُ بِفِيهَا وَقَوَائِمِهَا .
[ الحديث 254 ]
254 عَنْهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ سُوقِ الْمُسْلِمِينَ أَجْراً
شرح
في تراب الصياغة أنه مع علم الأرباب ، وجب التخلص ولو بالصلح ، إن لم يعلم حقهم بخصوصه ، وإلا تصدق لأربابه . وإذا علم الأرباب بعد الصدقة هل يضمن أم لا ؟ اختلفوا فيه .
وقال في الدروس : والفضلات عند الصائغ كتراب الصياغة يجب دفعها إلى مالكها ، فإن جهل تصدق بها عينا أو قيمة ، ولا يجوز تملكها ، ولو كان الصائغ مستحقا للصدقة ، وفي رواية : على الصائغ التصدق بالتراب ، إما لك أو لأهلك أو لقرابتك ، وأنه لو خاف من استحلال صاحب التهمة جازت الصدقة . « 1 » الحديث الثالث والخمسون والمائتان : ضعيف .
وحمل على الكراهة ، لدلالته على مهانة النفس ، ويحتمل الضرر أيضا .
الحديث الرابع والخمسون والمائتان : ضعيف .
قوله عليه السلام : إنه كره إما لكونه من المفتوحة عنوة ، أو يحمل على ما إذا كان وقفا .
هامش
( 1 ) الدروس ص 329 .