[ الحديث 188 ]
188 وَكَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ إِلَى أَبِي مُحَمَّدٍ ع رَجُلٌ اشْتَرَى ضَيْعَةً أَوْ خَادِماً بِمَالٍ أَخَذَهُ مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ أَوْ مِنْ سَرِقَةٍ هَلْ يَحِلُّ لَهُ مَا يَدْخُلُ عَلَيْهِ مِنْ ثَمَرَةِ هَذِهِ الضَّيْعَةِ أَوْ يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَطَأَ هَذَا الْفَرْجَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِنْ سَرِقَةٍ أَوْ مِنْ قَطْعِ الطَّرِيقِ فَوَقَّعَ ع لَا خَيْرَ فِي شَيْءٍ أَصْلُهُ حَرَامٌ وَلَا يَحِلُّ اسْتِعْمَالُهُ .
[ الحديث 189 ]
189 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ مَالًا مِنْ عَمَلِ بَنِي أُمَيَّةَ وَهُوَ يَتَصَدَّقُ مِنْهُ وَيَصِلُ مِنْهُ قَرَابَتَهُ وَيَحُجُّ لِيَغْفِرَ اللَّهُ لَهُ مَا اكْتَسَبَ وَهُوَ يَقُولُ
إِنَّ الْحَسَناتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئاتِ
فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ الْخَطِيئَةَ لَا تُكَفِّرُ الْخَطِيئَةَ وَلَكِنَّ الْحَسَنَةَ تَحُطُّ الْخَطِيئَةَ ثُمَّ قَالَ إِنْ كَانَ خَلَطَ الْحَرَامَ حَلَالًا فَاخْتَلَطَا جَمِيعاً وَلَا يَعْرِفُ الْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ فَلَا بَأْسَ
شرح
قلت : الحرام قسم ، والحلال قسم ، والشبهة قسم ، ومن اثنين منهما يحصل ثلاثة أخرى ، ومن الثلاثة قسم آخر ، فيمكن أن يكون المراد من السبعة هذه الأقسام ويشعر به خبر عبد الله الجعفري عن الباقر عليه السلام .
الحديث الثامن والثمانون والمائة : صحيح .
قوله عليه السلام : ولا يحل استعماله قال الوالد العلامة نور الله ضريحه : كان المراد إذا اشترى بالعين ، بقرينة قوله " بمال " ويمكن أن يكون عدم الحل أعم من الكراهة والحرمة .
الحديث التاسع والثمانون والمائة : موثق .