إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الْإِمْلَاكُ يَكُونُ وَالْعُرْسُ فَيُنْثَرُ عَلَى الْقَوْمِ فَقَالَ حَرَامٌ وَلَكِنْ كُلْ مَا أَعْطَوْكَ مِنْهُ .
[ الحديث 193 ]
193 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ الْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي الْحَسَنِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ النُّثَارِ مِنَ السُّكَّرِ وَاللَّوْزِ وَأَشْبَاهِهِ أَ يَحِلُّ أَكْلُهُ قَالَ يُكْرَهُ أَكْلُ مَا انْتُهِبَ
شرح
قوله عليه السلام : حرام أي : مكروها بالكراهة الشديدة ، لأنه مؤذن بمهانة النفس ، وهو محمول على ما إذا لم تدل القرائن على الإذن .
قال في المسالك : يجوز النثر ، وقيل : يكره ، ويجوز الأكل منه بشاهد الحال ، ولا يجوز أخذه من غير أن يؤكل في محله ، إلا بإذن أربابه صريحا ، أو بشاهد الحال . « 1 » وقال المحقق : وهل يملك بالأخذ ؟ الأظهر نعم . « 2 » الحديث الثالث والتسعون والمائة : صحيح .
قوله : عن النبات والسكر في الكافي « 3 » والفقيه « 4 » وبعض نسخ الكتاب « 5 » " النثار من السكر " وهو أظهر .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 433 .
( 2 ) شرائع الإسلام 2 / 268 .
( 3 ) فروع الكافي 5 / 123 ، ح 7 .
( 4 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 97 ، ح 21 .
( 5 ) كما في المطبوع من المتن .