[ الحديث 194 ]
194 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع لَا بَأْسَ بِنَثْرِ الْجَوْزِ وَالسُّكَّرِ .
فَلَا يُنَافِي الْخَبَرَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ لِأَنَّ الَّذِي تَضَمَّنَ هَذَا الْخَبَرُ جَوَازُ النَّثْرِ وَلَيْسَ فِيهِ أَنَّهُ يَجُوزُ أَخْذُ مَا نُثِرَ وَنَهْبُهُ وَالْخَبَرَانِ الْأَوَّلَانِ فِيهِمَا كَرَاهِيَةُ ذَلِكَ وَلَا تَنَافِيَ بَيْنَهُمَا عَلَى حَالٍ
[ الحديث 195 ]
195 مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَسْرِقُ السَّارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَا يَنْهَبُ نُهْبَةً ذَاتَ شَرَفٍ حِينَ يَنْهَبُهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ قَالَ ابْنُ سِنَانٍ قُلْتُ لِأَبِي الْجَارُودِ مَا نُهْبَةٌ ذَاتُ شَرَفٍ فَقَالَ نَحْوُ مَا صَنَعَ حَاتِمٌ حِينَ قَالَ مَنْ أَخَذَ شَيْئاً فَهُوَ لَهُ
شرح
الحديث الرابع والتسعون والمائة : ضعيف .
قوله عليه السلام : لا بأس قال الوالد العلامة نور الله مرقده : ظاهره أن السؤال للأخذ من النثار لا لأصله . ويدل على الجواز ، ولا ينافي الكراهة ، وهو محمول على ما إذا علم رضا المالك بالقرائن .
الحديث الخامس والتسعون والمائة : ضعيف .
قوله صلى الله عليه وآله : ولا ينهب نهبة ذات سرف كذا في أكثر نسخ الكتاب بالسين المهملة والفاء . وفي بعضها بالقاف ،