تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
وَلَا فِي جِهَادٍ وَلَا صَدَقَةٍ .

[ الحديث 185 ]

185 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَمَّنْ ذَكَرَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا اكْتَسَبَ الرَّجُلُ مَالًا مِنْ غَيْرِ حِلِّهِ ثُمَّ حَجَّ وَلَبَّى نُودِيَ لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ وَإِنْ كَانَ مِنْ حِلِّهِ فَلَبَّى نُودِيَ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ .

[ الحديث 186 ]

186 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ أَتَى رَجُلٌ إِلَى أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ إِنِّي اكْتَسَبْتُ مَالًا أَغْمَضْتُ فِي مَطَالِبِهِ حَلَالًا وَحَرَاماً وَقَدْ أَرَدْتُ التَّوْبَةَ وَلَا أَدْرِي الْحَلَالَ مِنْهُ وَالْحَرَامَ وَقَدِ اخْتَلَطَ عَلَيَّ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع تَصَدَّقْ بِخُمُسِ مَالِكَ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ رَضِيَ مِنَ الْأَشْيَاءِ بِالْخُمُسِ وَسَائِرُ الْمَالِ لَكَ
شرح
أجرها ، مع قطع النظر عن وزرها . وما يفهم منه من جواز صرفها في غير تلك الوجوه غير مراد . وأما عدم قبول الصرف في الصدقة ، فلعله مع معلومية المالك ، أو يقال : مع عدم المعلومية أيضا لا يقبل منه ، بل من المالك . فليتأمل . الحديث الخامس والمائة والثمانون : مرسل . وقال الوالد العلامة تغمده الله بالمغفرة : يدل على أن الحج بالمال الحرام غير مقبول ، وإذا اشترى ثوبي الإحرام بعين المال وكذا الهدي كان الحج باطلا على المشهور ، أما إذا اشترى الثوبين والهدي من الحلال ، أو اشترى في الذمة ثم دفع الحرام ، كان صحيحا غير مقبول . الحديث السادس والثمانون والمائة : ضعيف على المشهور . وقد مر الكلام فيه ، وأن الأصحاب خصصوه بما إذا جهل قدر الحرام ومالكه ، فلو عرفهما تعين الدفع إلى المالك بأجمعه . ولو علم المالك دون القدر صالحه .
ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 366 | العلامة المجلسي / السيد مهدي الرجائي