[ الحديث 190 ]
190 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ النَّهْدِيِّ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الصِّبْيَانُ يَلْعَبُونَ بِالْجَوْزِ وَالْبَيْضِ وَيُقَامِرُونَ فَقَالَ لَا تَأْكُلْ مِنْهُ فَإِنَّهُ حَرَامٌ .
[ الحديث 191 ]
191 عَنْهُ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ كَانَ يَنْهَى عَنِ الْجَوْزِ يَجِيءُ بِهِ الصِّبْيَانُ مِنَ الْقِمَارِ أَنْ يُؤْكَلَ وَقَالَ هُوَ سُحْتٌ .
[ الحديث 192 ]
192 أَحْمَدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ
شرح
ولعله محمول على ما إذا لم يعلم قدر المال ولا المالك ، ويكون ما يصرف في وجوه الخير بقدر الخمس ، ولعل فيه دلالة على عدم وجوب إخراج هذا الخمس إلى الهاشميين .
الحديث التسعون والمائة : ضعيف .
ولا خلاف فيه ، وعدم كونهم ، وعدم تحريم الفعل عليهم لا ينافي حرمة المال ، لأن انتقال المال من طفل إلى آخر لا بدله من جهة شرعية ، فتصرف الولي وغيره فيه حرام وأكل مال بالباطل .
الحديث الحادي والتسعون والمائة : ضعيف على المشهور .
الحديث الثاني والتسعون والمائة : ضعيف على الظاهر .
وقال في الصحاح : الإملاك التزويج . « 1 »
هامش
( 1 ) صحاح اللغة 4 / 1610 .