[ الحديث 2 ]
2 عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ فَلَا يَقْضِي وَهُوَ غَضْبَانُ .
[ الحديث 3 ]
3 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَنِ ابْتُلِيَ بِالْقَضَاءِ فَلْيُوَاسِ بَيْنَهُمْ فِي الْإِشَارَةِ وَفِي النَّظَرِ وَفِي الْمَجْلِسِ .
[ الحديث 4 ]
4 وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ أَنَّ رَجُلًا نَزَلَ بِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَمَكَثَ عِنْدَهُ أَيَّاماً ثُمَّ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ فِي خُصُومَةٍ لَمْ يَذْكُرْهَا لِأَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع فَقَالَ لَهُ أَ خَصْمٌ أَنْتَ
شرح
وصف يساوي الغضب في شغل النفس ، كالجوع ، والعطش ، والغم ، والفرح ، والوجع ، ومدافعة الأخبثين ، وغلبة النعاس . « 1 » الحديث الثاني : ضعيف على المشهور .
وفيه إشعار بأن الأولى ترك القضاء مهما أمكن .
الحديث الثالث : ضعيف على المشهور .
وقال الوالد قدس سره : الأكثر على وجوب التسوية في السلام وسائر أنواع الإكرام ، وعدم تخصيص أحدهما بشيء من ذلك ، أو بكثرته ، أو بأكثريته ، لئلا ينكسر قلب الآخر ، فتمنعه عن إقامة حجته . وذهب جماعة إلى استحباب الجميع ، إلا أن يكون أحدهما مسلما والآخر كافرا ، كما روي في فعل أمير المؤمنين عليه السلام . أما الميل القلبي فلا تجب التسوية فيه اتفاقا .
الحديث الرابع : ضعيف على المشهور .
وحمله الأصحاب على الكراهة .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام 4 / 74 :