وَالٍ أَوْ إِلَى قَاضٍ فَكُنْ عَنْ يَمِينِهِ يَعْنِي عَنْ يَمِينِ الْخَصْمِ .
[ الحديث 9 ]
9 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ ذُبْيَانَ بْنِ حَكِيمٍ الْأَزْدِيِّ عَنْ مُوسَى بْنِ أُكَيْلٍ النُّمَيْرِيِّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِذَا تَقَاضَى إِلَيْكَ رَجُلَانِ فَلَا تَقْضِ لِلْأَوَّلِ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْآخَرِ فَإِنَّكَ إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ تَبَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ
شرح
وقال الوالد العلامة تغمده الله بغفرانه : وفي الفقيه « 1 » " على يمين الخصم " والظاهر أن هذا التفسير من الصدوق ، وأن الشيخ رواه عنه . ويحتمل أن يكون من عبد الله ، أو ابن محبوب ، وفهمهم ليس بحجة ، بل الظاهر أن يكون على يمين القاضي ، حتى إذا شرعا في الدعوى سمع منه لقرب المرجع .
وروى الصدوق عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : قضى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يقدم صاحب اليمين في المجلس . « 2 » والظاهر أن الظرف متعلق باليمين ، وتقديمه بسماع قوله مع التعارض ، لكن الأصحاب فهموا منهما تقديم صاحب اليمين من المدعين الذي يكون محاذيا لشمال القاضي .
ونقل عن ابن الجنيد أنه احتمل أن يكون المراد به تقديم المدعي ، لأنه صاحب اليمين على المنكر ، ولا يحتمله هذا الخبر . نعم إذا لم تكن التتمة احتمل احتمالا بعيدا .
الحديث التاسع : مجهول .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 7 ، وفيه يعنى عن يمين الخصم .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 7 ، ح 7 .