[ الحديث 122 ]
122 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي رَجُلٍ أَعْطَاهُ رَجُلٌ مَالًا لِيَقْسِمَهُ فِي الْمَسَاكِينِ وَلَهُ عِيَالٌ مُحْتَاجُونَ أَ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَسْتَأْمِرَ صَاحِبَهُ قَالَ نَعَمْ .
[ الحديث 123 ]
123 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَمَّارٍ السَّابَاطِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَتَّجِرُ فَإِنْ هُوَ آجَرَ نَفْسَهُ أُعْطِيَ مَا يُصِيبُ فِي تِجَارَتِهِ فَقَالَ ع لَا يُؤَاجِرُ نَفْسَهُ وَلَكِنْ يَسْتَرْزِقُ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَيَتَّجِرُ فَإِنَّهُ إِذَا آجَرَ نَفْسَهُ حَظَرَ عَلَى نَفْسِهِ الرِّزْقَ
شرح
وقال في المسالك : ويجوز له أن يدفع إلى عياله وأقاربه ، كما يدفع إلى غيرهم على القولين . « 1 » الحديث الثاني والعشرون والمائة : صحيح .
قوله عليه السلام : نعم قال الوالد العلامة قدس سره : لا ريب فيه إذا كان الدافع فقيرا ، أما إذا كان غنيا فلا يجوز إعطاؤه الزوجة والمملوك ، لأنهما غنيان بغناه . أما الوالدان والولد فالظاهر جوازه ، فإن إنفاقهما من باب سد الخلة بشرط الفقر ، ويصدق عليهما أنهما من الفقراء ، والاحتياط في الترك ، إلا إذا لم يشترط الفقر فيه .
الحديث الثالث والعشرون والمائة : مجهول .
إن كان عمرو بن أبي المقدام ، كما صرح به الصدوق ، ويظهر منه أن كتابه كان معتمدا . وموثق إن كان ابن سعيد المدائني الثقة .
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 167 .