عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لَهُ إِنَّ رَجُلًا مِنْ مَوَالِيكَ يَسْتَحِلُّ مَالَ بَنِي أُمَيَّةَ وَدِمَاءَهُمْ وَإِنَّهُ وَقَعَ لَهُمْ عِنْدَهُ وَدِيعَةٌ فَقَالَ أَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِنْ كَانُوا مَجُوساً فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَكُونُ حَتَّى يَقُومَ قَائِمُنَا ع فَيُحِلَّ وَيُحَرِّمَ .
[ الحديث 115 ]
115 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع فِي وَصِيَّةٍ لَهُ اعْلَمْ أَنَّ ضَارِبَ عَلِيٍّ بِالسَّيْفِ وَقَاتِلَهُ لَوِ ائْتَمَنَنِي عَلَى سَيْفٍ أَوِ اسْتَشَارَنِي ثُمَّ قَبِلْتُ ذَلِكَ مِنْهُ لَأَدَّيْتُ إِلَيْهِ الْأَمَانَةَ .
[ الحديث 116 ]
116 مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ عُمَرَ بْنِ أَبِي حَفْصٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ اتَّقُوا اللَّهَ وَعَلَيْكُمْ بِأَدَاءِ الْأَمَانَةِ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكُمْ فَلَوْ أَنَّ قَاتِلَ عَلِيٍّ ع ائْتَمَنَنِي عَلَى أَدَاءِ الْأَمَانَةِ لَأَدَّيْتُهَا إِلَيْهِ .
[ الحديث 117 ]
117 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ
شرح
محمول على الكراهة .
الحديث الخامس عشر والمائة : مختلف فيه .
قوله عليه السلام : ثم قبلت ذلك منه أي : على الفرض المحال .
الحديث السادس عشر والمائة : مجهول .
وفي الكافي " على أمانة " « 1 » . وهو الصواب .
الحديث السابع عشر والمائة : ضعيف .
هامش
( 1 ) فروع الكافي 5 / 133 ، ح 4 .