الْحُكْمِ فَهُوَ الْكُفْرُ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ .
[ الحديث 119 ]
119 عَنْهُ عَنْ دَاوُدَ بْنِ رَزِينٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا قَالَ لَكَ الرَّجُلُ اشْتَرِ لِي فَلَا تُعْطِهِ مِنْ عِنْدِكَ وَإِنْ كَانَ الَّذِي عِنْدَكَ خَيْراً مِنْهُ
شرح
قوله عليه السلام : الغلول كل شيء هذا يدل على أن الغلول غير مختص بسرقة الغنيمة ، بل إنها فرد منه ، إلا أن يقال : خبره - أي : حرام - محذوف .
وقال الوالد العلامة طاب ثراه : كسب الحجام محمول على الكراهة مع الشرط ، كما يدل عليه أخبار أخر ، أو التقية . انتهى .
وفي المسالك : الرشى بضم أوله وكسره جمع رشوة بهما ، وهو أخذ الحاكم مالا لأجل الحكم ، وعلى تحريمه إجماع المسلمين ، وعن الباقر صلوات الله عليه أنه الكفر بالله تعالى وبرسوله ، وكما يحرم على المرتشي يحرم على المعطي ، لإعانته على الإثم والعدوان ، إلا أن يتوقف عليه تحصيل حقه ، فيحرم على المرتشي خاصة . « 1 » قوله عليه السلام : الكفر بالله الظاهر أن الباء صلة ، ويحتمل القسم .
الحديث التاسع عشر والمائة : مجهول أو صحيح على الظاهر .
وقال الوالد العلامة قدس الله روحه : قوي ب " داود بن رزين " والظاهر الصحة ،
هامش
( 1 ) المسالك 1 / 167 .