تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْقَاسِمِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ مُوسَى ع عَنْ رَجُلٍ اسْتَوْدَعَ رَجُلًا مَالًا لَهُ قِيمَةٌ وَالرَّجُلُ الَّذِي عَلَيْهِ الْمَالُ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ يَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا يُعْطِيَهُ شَيْئاً وَلَا يَقْدِرُ لَهُ عَلَى شَيْءٍ وَالرَّجُلُ الَّذِي اسْتَوْدَعَهُ خَبِيثٌ خَارِجِيٌّ فَلَمْ أَدَعْ شَيْئاً فَقَالَ لِي قُلْ لَهُ يَرُدُّ مَالَهُ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ ائْتَمَنَهُ عَلَيْهِ بِأَمَانَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ قُلْتُ فَرَجُلٌ اشْتَرَى مِنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْعَبَّاسِيِّينَ بَعْضَ قَطَائِعِهِمْ فَكَتَبَ عَلَيْهَا كِتَاباً بِأَنَّهَا قَدْ قَبَضَتِ الْمَالَ وَلَمْ تَقْبِضْهُ فَيُعْطِيهَا الْمَالَ أَمْ يَمْنَعُهَا فَقَالَ لِي قُلْ لَهُ أَنْ يَمْنَعَهَا أَشَدَّ الْمَنْعِ فَإِنَّمَا بَاعَتْهُ مَا لَمْ تَمْلِكْهُ .

[ الحديث 118 ]

118 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْغُلُولِ فَقَالَ الْغُلُولُ كُلُّ شَيْءٍ غُلَّ عَنِ الْإِمَامِ وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَشِبْهُهُ وَالسُّحْتُ أَنْوَاعٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا كَسْبُ الْحَجَّامِ وَأَجْرُ الزَّانِيَةِ وَثَمَنُ الْخُمُورِ فَأَمَّا الرِّشَا فِي
شرح
وقال الوالد العلامة رحمه الله : يدل على كراهة أخذ أموالهم إذا كانت أمانة والجواز في غيرها ، سيما المبيع الذي كان من الأراضي المفتوحة عنوة . ويحتمل أن يكون ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم ، فإن العامة لا يجوزون ذلك البيع ، ونحن نجوزه مطلقا ، أو تبعا للآثار . قوله : فلم أدع شيئا أي : من الصفات الذميمة والقبائح إلا أثبتها له . قوله عليه السلام : فإنما باعته ما لم تملكه كان كان من الأراضي التي للإمام عليه السلام ، وقد مر الكلام فيه . الحديث الثامن عشر والمائة : موثق .