أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع مَا ذَا يَحِلُّ لِلْوَالِدِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ أَمَّا إِذَا أَنْفَقَ عَلَيْهِ وَلَدُهُ بِأَحْسَنِ النَّفَقَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ مَالِهِ شَيْئاً بِأَنْ كَانَ لِوَالِدِهِ جَارِيَةٌ لِلْوَلَدِ فِيهَا نَصِيبٌ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا إِلَّا أَنْ يُقَوِّمَهَا قِيمَةً يُصَيِّرُ لِوَلَدِهِ قِيمَتَهَا عَلَيْهِ قَالَ وَيُعْلِنُ ذَلِكَ قَالَ وَسَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ أَ يَرْزَأُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ شَيْئاً قَالَ نَعَمْ وَلَا يَرْزَأُ الْوَلَدُ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ شَيْئاً إِلَّا بِإِذْنِهِ فَإِنْ كَانَ لِلرَّجُلِ وُلْدٌ صِغَارٌ لَهُمْ جَارِيَةٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَفْتَضَّهَا مِنْهُ فَلْيُقَوِّمْهَا عَلَى نَفْسِهِ قِيمَةً ثُمَّ لْيَصْنَعْ بِهَا مَا شَاءَ إِنْ شَاءَ وَطِئَ وَإِنْ شَاءَ بَاعَ .
[ الحديث 90 ]
90 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْوَالِدِ يَحِلُّ لَهُ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ إِذَا احْتَاجَ إِلَيْهِ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَأَرَادَ أَنْ يَنْكِحَهَا قَوَّمَهَا عَلَى نَفْسِهِ وَيُعْلِنُ ذَلِكَ قَالَ وَإِذَا كَانَ لِلرَّجُلِ جَارِيَةٌ فَأَبُوهُ أَمْلَكُ بِهَا أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا مَا لَمْ يَمَسَّهَا الِابْنُ .
[ الحديث 91 ]
91 الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي الْحَسَنِ الرِّضَا ع أَنِّي كُنْتُ وَهَبْتُ لِابْنَةٍ لِي جَارِيَةً حَيْثُ زَوَّجْتُهَا فَلَمْ تَزَلْ عِنْدَهَا وَفِي بَيْتِ زَوْجِهَا حَتَّى مَاتَ زَوْجُهَا فَرَجَعَتْ إِلَيَّ هِيَ وَالْجَارِيَةُ أَ فَيَحِلُّ لِي أَنْ أَطَأَ الْجَارِيَةَ قَالَ قَوِّمْهَا قِيمَةً عَادِلَةً وَأَشْهِدْ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ إِنْ شِئْتَ فَطَأْهَا
شرح
قوله : ويعلن ذلك لئلا يتهمه ولده بالزنا ، أو ليلا يطأها الولد بعد البلوغ .
الحديث التسعون : موثق .
وظاهر لفظ " الرجل " أنه يجوز للأب تقويم جارية ولده البالغ .
الحديث الحادي والتسعون : موثق .
وهو أيضا يدل على جواز أخذه من البالغة ، إلا أن يحمل على الإذن .