[ الحديث 86 ]
86 عَنْهُ عَنْ أَبِي عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ عَلِيٍّ الْكُوفِيِّ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ عَنِ ابْنِ أَبِي يَعْفُورٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يَكُونُ لِوَلَدِهِ مَالٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَأْخُذَ مِنْهُ قَالَ فَلْيَأْخُذْ مِنْهُ وَإِنْ كَانَتْ أُمُّهُ حَيَّةً فَمَا أُحِبُّ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئاً إِلَّا قَرْضاً عَلَى نَفْسِهَا .
[ الحديث 87 ]
87 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْعَلَاءِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنْ مَالِ وَلَدِهِ قَالَ قُوتُهُ بِغَيْرِ سَرَفٍ إِذَا اضْطُرَّ إِلَيْهِ قَالَ فَقُلْتُ لَهُ فَقَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ ص لِلرَّجُلِ الَّذِي أَتَاهُ فَقَدَّمَ أَبَاهُ فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ فَقَالَ إِنَّمَا جَاءَ بِأَبِيهِ إِلَى النَّبِيِّ ص فَقَالَ لَهُ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا أَبِي قَدْ ظَلَمَنِي مِيرَاثِي مِنْ أُمِّي فَأَخْبَرَهُ الْأَبُ أَنَّهُ قَدْ أَنْفَقَهُ عَلَيْهِ وَعَلَى نَفْسِهِ فَقَالَ أَنْتَ وَمَالُكَ لِأَبِيكَ وَلَمْ يَكُنْ عِنْدَ الرَّجُلِ شَيْءٌ أَ فَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص يَحْبِسُ الْأَبَ لِلِابْنِ .
[ الحديث 88 ]
88 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَعِيدِ بْنِ يَسَارٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَ يَحُجُّ الرَّجُلُ مِنْ مَالِ ابْنِهِ وَهُوَ صَغِيرٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ يَحُجُّ حَجَّةَ الْإِسْلَامِ وَيُنْفِقُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ بِالْمَعْرُوفِ ثُمَّ قَالَ نَعَمْ يَحُجُّ مِنْهُ وَيُنْفِقُ مِنْهُ إِنَّ مَالَ الْوَلَدِ لِلْوَالِدِ وَلَيْسَ لِلْوَلَدِ أَنْ يُنْفِقَ مِنْ مَالِ وَالِدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ .
[ الحديث 89 ]
89 الْحُسَيْنُ بْنُ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ ابْنِ سِنَانٍ قَالَ سَأَلْتُهُ يَعْنِي
شرح
الحديث السادس والثمانون : موثق .
الحديث السابع والثمانون : مجهول .
الحديث الثامن والثمانون : موثق .
ويدل على مذهب الشيخ من جواز الحج الواجب من ماله .
الحديث التاسع والثمانون : صحيح .