تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 235

مساهمون:

ص٢٣٥
بَعْدُ فَوَقَعَ بَيْنَ الْجَارِيَتَيْنِ وَبَيْنَ الْغُلَامِ كَلَامٌ أَوْ إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لَهُ إِنَّكَ لَتَنْكِحُ جَارِيَتَكَ حَرَاماً إِنَّمَا اشْتَرَاهَا لَكَ أَبُونَا مِنْ مَالِنَا الَّذِي دَفَعَهُ إِلَى فُلَانٍ فَاشْتَرَى لَهُ مِنْهُ جَارِيَةً فَأَنْتَ تَنْكِحُهَا حَرَاماً لَا تَحِلُّ لَكَ فَأَمْسَكَ الْفَتَى عَنِ الْجَارِيَةِ فَمَا تَرَى فِي ذَلِكَ فَقَالَ أَ لَيْسَ الرَّجُلَ الَّذِي دَفَعَ الْمَالَ أَبُو الْجَارِيَتَيْنِ وَهُوَ جَدُّ الْغُلَامِ وَهُوَ اشْتَرَى الْجَارِيَةَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَقَالَ فَلْيَأْتِ جَارِيَتَهُ إِذَا كَانَ هُوَ الَّذِي أَعْطَى وَهُوَ الَّذِي أَخَذَ .

[ الحديث 74 ]

74 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ
يَحْكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ
فَالْعَدْلُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَالْإِمَامُ مِنْ بَعْدِهِ يَحْكُمُ بِهِ وَهُوَ ذُو عَدْلٍ فَإِذَا عَلِمْتَ مَا حَكَمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَالْإِمَامُ فَحَسْبُكَ وَلَا تَسْأَلْ عَنْهُ
شرح
قوله عليه السلام : فليأت جاريته يمكن حمله على ما إذا لم يجب المال لهما ، بل قرر نفعه لهما . أو على ما إذا وهبهما مع عدم الإقباض ، أو على ما إذا كانتا صغيرتين وأخذ من مالهما على سبيل الولاية قرضا . وقوله عليه السلام " إذا كان هو الذي أعطى وهو الذي أخذ ، ويحتمل أن يراد هو الذي أعطى الصبي وهو الذي أخذ " أي : قبض ولاية عنه أو مجرد كونه في يده قبض منه ، فيكون لبيان أنه قد تحقق الإقباض الذي هو شرط لزوم الهبة ، أو هو الذي أعطى الجاريتين ، وهو الذي أخذ منهما على الحمل الثالث . الحديث الرابع والسبعون : صحيح .