الْجُعْلَ عَلَى الْحَمَّامِ وَلَمْ يَأْخُذْ عَلَى الثِّيَابِ .
[ الحديث 77 ]
77 عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ ع أَنَّ عَلِيّاً ع قَالَ حَبْسُ الْإِمَامِ بَعْدَ الْحَدِّ ظُلْمٌ .
[ الحديث 78 ]
78 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قُلْتُ مَنْ يُقِيمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِي فَقَالَ إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَيْهِ الْحُكْمُ .
[ الحديث 79 ]
79 وَرَوَى الْأَصْبَغُ بْنُ نُبَاتَةَ أَنَّهُ قَالَ قَضَى أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّ مَا أَخْطَأَتِ الْقُضَاةُ فِي دَمٍ أَوْ قَطْعٍ فَهُوَ عَلَى بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ .
[ الحديث 80 ]
80 وَرَوَى عَاصِمُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع
شرح
الحديث السابع والسبعون : ضعيف على المشهور .
وموافق للمشهور .
الحديث الثامن والسبعون : ضعيف .
قوله عليه السلام : إقامة الحدود يمكن الاستدلال به على جواز إجراء الحدود للفقيه .
الحديث التاسع والسبعون : مرسل .
الحديث الثمانون : حسن على الظاهر .
ولعله عليه السلام لعلمه بالواقع حكم بذلك ليظهر للناس ، ولعل الموافق للأصول الحكم بالقرعة .