تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع أَمَرَنِي إِذَا تَنَازَعَ الرَّجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِنَا فِي شَيْءٍ أَنْ أُصْلِحَ بَيْنَهُمَا وَأَفْتَدِيَهُمَا مِنْ مَالِهِ فَهَذَا مِنْ مَالِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع .

[ الحديث 71 ]

71 عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَمَّنْ رَوَاهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ لَيْسَ فِي الْإِبَاقِ عُهْدَةٌ .

[ الحديث 72 ]

72 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنِ ابْنِ أُذَيْنَةَ وَابْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ لَحِقَتِ امْرَأَتُهُ بِالْكُفَّارِ وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ -
وَإِنْ فاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْواجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ
شرح
الإصلاح بين المؤمنين بالمال . الحديث الحادي والسبعون : مرسل . قوله عليه السلام : ليس في الإباق عهدة أي : ليس في إباق العبد عند المشتري بعد البيع عهدة على البائع ، وحمل على ما إذا لم يكن قديما بل تجدد بعد العقد ، أو إذا أخذ العبد الآبق ليوصله إلى مولاه فأبق أو تلف ليس عليه ضمان ، فإنه محسن وما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ. أو إذا رأى العبد الآبق لا يجب عليه أن يوصله إلى المالك ، أو الأعم ، كذا أفاد الوالد العلامة نور الله ضريحه . الحديث الثاني والسبعون : صحيح . قوله : ما معنى العقوبة هاهنا ؟ كان السائل توهم أن قوله تعالى "فَعاقَبْتُمْ« 1 » " مشتق من العقوبة ، أي : المجازاة ،
هامش
( 1 ) سورة الممتحنة : 12 .