عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَفِي بَيْتِهَا مَتَاعٌ فَادَّعَتْ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهَا وَادَّعَى الرَّجُلُ أَنَّ الْمَتَاعَ لَهُ كَانَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَلَهَا مَا لِلنِّسَاءِ وَمَا يَكُونُ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ قُسِمَ بَيْنَهُمَا .
[ الحديث 26 ]
26 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ الْقَاسَانِيِّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ دَاوُدَ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَمَّنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ حَقِّهَا وَبَنَى فِيهَا قَالَ يَرْفَعُ بِنَاءَهُ وَيُسَلِّمُ التُّرْبَةَ إِلَى صَاحِبِهَا لَيْسَ لِعِرْقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ ثُمَّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص مَنْ أَخَذَ أَرْضاً بِغَيْرِ
شرح
ويمكن الجمع بين هذه الأخبار وبعض الأخبار الدالة على اختصاصها بالمرأة ، بحمل هذا على خصوص الطلاق ، لكونهما متصرفين فيها ، وحمل تلك على الموت كما هو المصرح فيها .
واختلف الأصحاب في هذا الحكم ، فذهب الشيخ وابن الجنيد وابن إدريس والأكثر إلى أن ما يصلح للرجل يحكم به للزوج ، وما يصلح للنساء يحكم به للمرأة ، وما يصلح لهما يقسم بينهما بعد التحالف أو النكول ، والشيخ في الاستبصار « 1 » إلى أن القول قول المرأة مطلقا ، والعلامة والشهيد وجماعة من المتأخرين إلى الرجوع في ذلك إلى العرف .
وقيل : أنهما فيه سواء ، فيقسم بينهما بعد حلف كل لصاحبه ، ولم يفرقوا بين كون الدار لأحدهما أو لا ، ولا بين كون المتاع مما للرجال ، أو للنساء أو كون النزاع بينهما ، أو ورثتهما ، أو بالتفريق .
الحديث السادس والعشرون : ضعيف .
هامش
( 1 ) الإستبصار 3 / 47 .