عَنْ رَجُلٍ بَلَغَ بِهِ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قَالَ مَرَّ شَيْخٌ مَكْفُوفٌ كَبِيرٌ يَسْأَلُ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع مَا هَذَا فَقَالُوا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ نَصْرَانِيٌّ قَالَ فَقَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع اسْتَعْمَلْتُمُوهُ حَتَّى إِذَا كَبِرَ وَعَجَزَ مَنَعْتُمُوهُ أَنْفِقُوا عَلَيْهِ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ .
[ الحديث 19 ]
19 عَنْهُ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ مَنِ الَّذِي أُجْبَرُ عَلَيْهِ وَيَلْزَمُنِي نَفَقَتُهُ قَالَ الْوَالِدَانِ وَالْوَلَدُ وَالزَّوْجَةُ .
[ الحديث 20 ]
20 وَرَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مُحَمَّدٍ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ وَالْوَارِثُ الصَّغِيرُ يَعْنِي الْأَخَ وَابْنَ الْأَخِ وَنَحْوَهُ
شرح
ويدل على أنه ينفق على الذمي العاجز من بيت المال .
الحديث التاسع عشر : مجهول .
قوله : من الذي أجبر أي : من الأقارب النسبية والسببية ، فلذا لم يذكر عليه السلام المملوك .
الحديث العشرون : صحيح .
قوله عليه السلام : والوارث الصغير معطوف على ما أسقطه المصنف على الاختصار المخل ، كما رواه في الفقيه عن محمد علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت : من الذي أجبر على نفقته ؟ قال : الوالدان والولد والزوجة والوارث الصغير ، يعني : الأخ وابن