[ الحديث 21 ]
21 مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ مُوسَى بْنِ عُمَرَ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ غِيَاثٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ فِي صَبِيٍّ يَتِيمٍ أُتِيَ بِهِ فَقَالَ خُذُوا بِنَفَقَتِهِ مِنْ أَقْرَبِ النَّاسِ إِلَيْهِ مِنَ الْعَشِيرَةِ كَمَا يَأْكُلُ مِيرَاثَهُ .
[ الحديث 22 ]
22 ابْنُ قُولَوَيْهِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نَهِيكٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ قَالَ لَا يُجْبَرُ الرَّجُلُ إِلَّا عَلَى نَفَقَةِ الْأَبَوَيْنِ وَالْوَلَدِ قُلْتُ لِجَمِيلٍ فَالْمَرْأَةُ قَالَ قَدْ رَوَى أَصْحَابُنَا عَنْ أَحَدِهِمَا ع أَنَّهُ إِذَا كَسَاهَا مَا يُوَارِي عَوْرَتَهَا وَأَطْعَمَهَا مَا يُقِيمُ صُلْبَهَا أَقَامَتْ مَعَهُ وَإِلَّا طَلَّقَهَا قَالَ قُلْتُ لِجَمِيلٍ فَهَلْ يُجْبَرُ عَلَى نَفَقَةِ الْأُخْتِ قَالَ إِنْ أُجْبِرَ عَلَى نَفَقَةِ الْأُخْتِ كَانَ ذَلِكَ خِلَافَ الرِّوَايَةِ
شرح
الأخ وغيره . « 1 » والمشهور أنه لا تجب نفقة غير العمودين من الأقارب ، ونقل العلامة في القواعد في ذلك خلافا ، وأسنده الشراح إلى الشيخ ، وأنه ذهب إلى وجوبها على كل وارث ، والشيخ في المبسوط قطع باختصاصها بالعمودين ، وأسند وجوبها على كل وارث ، والشيخ في المبسوط قطع باختصاصها بالعمودين ، وأسند وجوبها على الوارث إلى رواية وحملها على الاستحباب ، وكذا فعله غيره ، وهو مشكل لأنه موافق لظاهر الآية الكريمة ، حيث قال : "وَعَلَى الْوارِثِ مِثْلُ ذلِكَ« 2 » " .
الحديث الحادي والعشرون : مجهول .
الحديث الثاني والعشرون : مجهول .
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 59 .
( 2 ) سورة البقرة : 233 .