وَمَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ
قَالَ بَعْدَ الشَّهَادَةِ .
[ الحديث 156 ]
156 عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي الصَّبَّاحِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي قَوْلِهِ تَعَالَى -
وَلا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا
قَالَ لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ إِذَا دُعِيَ إِلَى شَهَادَةٍ لِيَشْهَدَ عَلَيْهَا أَنْ يَقُولَ لَا أَشْهَدُ لَكُمْ عَلَيْهَا .
[ الحديث 157 ]
157 عَنْهُ عَنِ النَّضْرِ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ جَرَّاحٍ الْمَدَائِنِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ
شرح
قوله عليه السلام : قبل الشهادة أي : نهى عن الإباء عن تحمل الشهادة ، ومن المفسرين من فسر الأداء ، وعلى الأول ففيها مجاز مشارفة ، ويدل على وجوب التحمل ، وحمل الأكثر على الكفائي وذهب ابن إدريس وجماعة إلى عدم الوجوب ، وظاهر كلام أكثر القائلين بالوجوب وجوب الإجابة ، وإن احتاجت إلى سفر مع تحمل مئونة السفر .
قوله عليه السلام : بعد الشهادة أي : نهى عن الإباء عن أدائها .
وقال في مجمع البيان : وإسناد الإثم إلى القلب لأن الكتمان فعله ، لأن العزم على الكتمان إنما يقع بالقلب ، ولأن إضافة الإثم إلى القلب أبلغ في الذم ، كما أن إضافة الإيمان إلى القلب أبلغ في المدح . « 1 » الحديث السادس والخمسون والمائة : مجهول .
وظاهره التحمل ، واحتمال الأداء بعيد .
الحديث السابع والخمسون والمائة : مجهول .
هامش
( 1 ) مجمع البيان 1 / 400 .