أَجَزْنَا شَهَادَةَ الرَّجُلِ الْوَاحِدِ إِذَا عُلِمَ مِنْهُ خَيْرٌ مَعَ يَمِينِ الْخَصْمِ فِي حُقُوقِ النَّاسِ فَأَمَّا مَا كَانَ مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ أَوْ رُؤْيَةَ هِلَالٍ فَلَا .
[ الحديث 152 ]
152 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ دَخَلَ الْحَكَمُ بْنُ عُتَيْبَةَ وَسَلَمَةُ بْنُ كُهَيْلٍ عَلَى أَبِي جَعْفَرٍ ع فَسَأَلَاهُ عَنْ شَاهِدٍ وَيَمِينٍ قَالَ قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ ص وَقَضَى بِهِ عَلِيٌّ ع عِنْدَكُمْ بِالْكُوفَةِ فَقَالا هَذَا خِلَافُ الْقُرْآنِ قَالَ وَأَيْنَ وَجَدْتُمُوهُ خِلَافَ الْقُرْآنِ فَقَالا إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ -
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
فَقَالَ لَهُمَا أَبُو جَعْفَرٍ ع فَقَوْلُهُ -
وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ
هُوَ أَنْ لَا تَقْبَلُوا شَهَادَةَ وَاحِدٍ
شرح
الحديث الثاني والخمسون والمائة : صحيح .
وقال الوالد العلامة طاب مرقده : الظاهر أن هنا إرسالا ، فإن عبد الرحمن لم يلق الباقر عليه السلام .
ويمكن أن تكون الواسطة محمد بن قيس ، كما رواه الصدوق عنه عن أبي جعفر عليه السلام من قوله " إن عليا عليه السلام " إلى آخره . « 1 » ويمكن أن يكون سمعه عنه صلوات الله عليه في حال صغره ، لكنه لو كان أدرك أبا جعفر صلوات الله عليه لكان يفتخر به ويذكره أصحاب الرجال . ويمكن أن يكون مكان " أبي جعفر " أبي عبد الله " صلوات الله عليهما .
قوله عليه السلام : هؤلاء يقبلون « 2 » في بعض النسخ " هو لا تقبلوا شهادة " وهو الظاهر ، وهو استفهام إنكاري ،
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 3 / 63 .
( 2 ) في المطبوع من المتن : هو أن لا تقبلوا .