تخطي إلى المحتوى الرئيسي

ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥

[ الحديث 130 ]

130 عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ وَفَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْهِلَالِ وَسَأَلْتُهُ هَلْ تَجُوزُ شَهَادَتُهُنَّ وَحْدَهُنَّ قَالَ نَعَمْ فِي الْعُذْرَةِ وَالنُّفَسَاءِ .

[ الحديث 131 ]

131 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ وَعَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ وَمُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي الْخَطَّابِ وَالْهَيْثَمِ بْنِ أَبِي مَسْرُوقٍ النَّهْدِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ قَالَ لَا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي الْفِطْرِ إِلَّا شَهَادَةُ رَجُلَيْنِ عَدْلَيْنِ وَلَا بَأْسَ فِي الصَّوْمِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ وَلَوِ امْرَأَةً وَاحِدَةً . فَالْوَجْهُ فِي هَذَا الْخَبَرِ أَنْ يَصُومَ الْإِنْسَانُ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ اسْتِظْهَاراً وَاحْتِيَاطاً دُونَ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ وَاجِباً
شرح
وأجمع علماؤنا رضوان الله عليهم على القضاء في الجملة بالشاهد واليمين ، وإليه ذهب أكثر العامة ، وخالف فيه بعضهم ، وأخبارهم حجة عليهم ، والمشهور القضاء بذلك في كل ما كان مالا ، أو المقصود منه المال . وفي النكاح والوقف خلاف ، والمشهور أنه في حكم الشاهد الواحد هنا المرأتان ، فيثبت بهما مع اليمين ما يثبت به ، واحتجوا بهذا الخبر وغيره من الأخبار ، ومنع ابن إدريس من قبول شهادتهن مع اليمين ، لعدم حجية خبر الواحد عنده ، وكذا العلامة في موضع من التحرير ، والله تعالى يعلم . الحديث التاسع والعشرون والمائة : صحيح . ويدل على قبول شهادة العدلين في الهلال . الحديث الثلاثون والمائة : صحيح .