وَأَمَّا قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ -
وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادَةً أَبَداً
. . .
إِلَّا الَّذِينَ تابُوا
قُلْتُ كَيْفَ تُعْرَفُ تَوْبَتُهُ قَالَ يُكْذِبُ نَفْسَهُ حَيْثُ يُضْرَبُ وَيَسْتَغْفِرُ رَبَّهُ فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ ظَهَرَتْ تَوْبَتُهُ .
[ الحديث 105 ]
105 عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ عَنِ الْحَكَمِ أَخِي أَبِي عَقِيلَةَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ لِي خَصْماً يَسْتَكْثِرُ عَلَيَّ شُهُودَ الزُّورِ وَقَدْ كَرِهْتُ مُكَافَأَتَهُ مَعَ أَنِّي لَا أَدْرِي هَلْ يَصْلُحُ ذَلِكَ لِي أَمْ لَا فَقَالَ أَ مَا بَلَغَكَ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ لَا تُؤْسِرُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ بِشَهَادَةِ الزُّورِ فَمَا عَلَى امْرِئٍ مِنْ وَكَفٍ فِي دِينِهِ وَلَا مَأْثَمٍ مِنْ رَبِّهِ أَنْ يَدْفَعَ ذَلِكَ عَنْهُ كَمَا أَنَّهُ لَوْ دَفَعَ بِشَهَادَتِهِ عَنْ
شرح
قوله عليه السلام : يجلدون جلدا في الكافي " حدا " . « 1 » والمراد التعزير ، بقرينة قوله عليه السلام " ليس له وقت " أي : حد ، بل عدده برأي الإمام .
قوله عليه السلام : حتى « 2 » يضرب أي : حتى يتم الضرب . وفي الكافي " حين يضرب " « 3 » وهو أصوب .
الحديث الخامس والمائة : ضعيف .
قوله عليه السلام : لا تؤسروا أنفسكم أي : لا تجعلوا أنفسكم موسرة بشهادة الزور ، وعامل قوله عليه السلام
هامش
( 1 ) فروع الكافي 7 / 241 .
( 2 ) في المصدر المطبوع : حيث .
( 3 ) فروع الكافي 7 / 241 ، وفيه : حتى يضرب .