قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يَسْأَلُنِي الشَّهَادَةَ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الدَّارَ مَاتَ فُلَانٌ وَتَرَكَهَا مِيرَاثاً وَأَنْ لَيْسَ لَهُ وَارِثٌ غَيْرُ الَّذِي شَهِدْنَا لَهُ فَقَالَ اشْهَدْ بِمَا هُوَ عَلَى عِلْمِكَ قُلْتُ إِنَّ ابْنَ أَبِي لَيْلَى يُحْلِفُنَا بِغَمُوسٍ قَالَ احْلِفْ إِنَّمَا هُوَ عَلَى عِلْمِكَ .
[ الحديث 102 ]
102 أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قُلْتُ لِلرَّجُلِ يَكُونُ مِنْ إِخْوَانِي عِنْدِي الشَّهَادَةُ وَلَيْسَ كُلُّهَا يُجِيزُهَا الْقُضَاةُ عِنْدَنَا قَالَ فَإِذَا عَلِمْتَ أَنَّهَا حَقٌّ فَصَحِّحْهَا بِكُلِّ وَجْهٍ حَتَّى يَصِحَّ لَهُ حَقُّهُ .
[ الحديث 103 ]
103 عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع الرَّجُلُ يَكُونُ فِي دَارِهِ يَغِيبُ عَنْهَا ثَلَاثِينَ سَنَةً وَيَدَعُ فِيهَا عِيَالَهُ ثُمَّ يَأْتِينَا هَلَاكُهُ وَنَحْنُ لَا نَدْرِي مَا أَحْدَثَ فِي دَارِهِ وَلَا نَدْرِي مَا حَدَثَ لَهُ مِنَ الْوَلَدِ إِلَّا أَنَّا لَا نَعْلَمُ نَحْنُ أَنَّهُ أَحْدَثَ فِي دَارِهِ شَيْئاً وَلَا حَدَثَ
شرح
الحديث الثاني والمائة : مرسل .
قوله عليه السلام : فصححها كما إذا كان لامرأة من أجر المتعة شيء عند رجل ، ولا يجيزه العامة ، فيغيره إلى لفظ النكاح ، أو لا يسمي السبب ، أو كان من جهة الرد في الميراث ، وهم يقولون فيه بالتعصيب ، فيشهد بلفظ الدين وأمثال ذلك .
ومن الأفاضل من عمم الحكم بحيث يشمل الشهادة عند الحاكم العدل أيضا ، كما إذا شهدت امرأة بوصية عشرة دراهم لرجل ، والحاكم يحكم بربعه ، فيشهد بأربعين درهما ليصل إليه جميع ما أوصى له ، وفيه إشكال .
الحديث الثالث والمائة : مجهول .