[ الحديث 71 ]
71 مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى الْفَقِيهِ ع فِي رَجُلٍ أَرَادَ أَنْ يَشْهَدَ عَلَى امْرَأَةٍ لَيْسَ لَهَا بِمَحْرَمٍ هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَشْهَدَ عَلَيْهَا وَهِيَ مِنْ وَرَاءِ السِّتْرِ وَيَسْمَعَ كَلَامَهَا إِذَا شَهِدَ رَجُلَانِ عَدْلَانِ أَنَّهَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ الَّتِي تُشْهِدُكَ وَهَذَا كَلَامُهَا أَوْ لَا يَجُوزُ لَهُ الشَّهَادَةُ عَلَيْهَا حَتَّى تَبْرُزَ وَيُثْبِتَهَا بِعَيْنِهَا فَوَقَّعَ ع تَتَنَقَّبُ وَتَظْهَرُ لِلشُّهُودِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ .
[ الحديث 72 ]
72 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّهُ كَانَ لَا يُجِيزُ شَهَادَةً عَلَى شَهَادَةٍ فِي حَدٍّ
شرح
الحديث الحادي والسبعون : صحيح .
قوله عليه السلام : وتظهر للشهود في بعض النسخ " للشهادة " . ولا يخفى أن هذا لا ينافي الخبر السابق ، لأن الظهور لا يستلزم الإسفار ، لأنه كشف الوجه ، لكن حمل الأصحاب هذا الخبر على الاستحباب . ويمكن أن يكون المراد بالشهود شهود التعريف ، لأنه كثيرا ما تشتبه الأصوات ، لكنه بعيد .
الحديث الثاني والسبعون : ضعيف كالموثق .
وقال في اللمعة : الشهادة على الشهادة لا تثبت في حق الله تعالى محضا ، كالزنا واللواط والسحق ، أو مشتركا كالسرقة والقذف على خلاف « 1 » . انتهى .
وقال العلامة في القواعد : وهل تقبل شهادة الفرع في الزنا لنشر التحريم ، أو إثبات المهر مع الإكراه ؟ الأقرب ذلك ، وحينئذ يفتقر إلى أربعة تشهد على كل واحد من الأربعة أم يكفي اثنان عليهم ؟ إشكال . « 2 »
هامش
( 1 ) شرح اللمعة 3 / 149 .
( 2 ) قواعد الأحكام 2 / 242 .