[ الحديث 63 ]
63 عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِيُّ إِذَا شَهِدُوا ثُمَّ أَسْلَمُوا جَازَتْ شَهَادَتُهُمْ .
[ الحديث 64 ]
64 الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ نَصْرَانِيٍّ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ نَعَمْ هُوَ عَلَى مَوْضِعِ شَهَادَتِهِ .
[ الحديث 65 ]
65 عَنْهُ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدٍ مِثْلَهُ وَلَمْ يَقُلْ فِي حَدِيثِهِ نَعَمْ .
[ الحديث 66 ]
66 فَأَمَّا مَا رَوَاهُ الْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ نَصْرَانِيٍّ أُشْهِدَ عَلَى شَهَادَةٍ ثُمَّ أَسْلَمَ بَعْدُ أَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُ قَالَ لَا
شرح
قوله عليه السلام : فيسلم النصراني وفي بعض النسخ " ويسلم " وكأنه أسقط الشيخ الباقيين ، لأنه لم يكن بصدد بيانهما ، أو أن الراوي أحالهما على الظهور .
الحديث الثالث والستون : ضعيف على المشهور .
الحديث الرابع والستون : صحيح .
الحديث الخامس والستون : مجهول .
الحديث السادس والستون : صحيح .
قوله عليه السلام : لا يمكن أن يكون أشار عليه السلام برأسه : لا تسأل ، لحضور العامة ، فتوهم