[ الحديث 8 ]
8 عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ رَجُلَيْنِ كَانَ لَهُمَا مَالٌ بِأَيْدِيهِمَا وَمِنْهُ مُتَفَرِّقٌ عَنْهُمَا فَاقْتَسَمَا بِالسَّوِيَّةِ مَا كَانَ فِي أَيْدِيهِمَا وَمَا كَانَ غَائِباً عَنْهُمَا فَهَلَكَ نَصِيبُ أَحَدِهِمَا مَا كَانَ عَلَيْهِ غَائِباً وَاسْتَوْفَى الْآخَرُ فَعَلَيْهِ أَنْ يَرُدَّ عَلَى صَاحِبِهِ قَالَ نَعَمْ مَا يَذْهَبُ بِمَالِهِ .
[ الحديث 9 ]
9 عَنْهُ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُعْطِي أَقْفِزَةً مِنْ حِنْطَةٍ مَعْلُومَةٍ يَطْحَنُهَا بِدَرَاهِمَ فَلَمَّا فَرَغَ الطَّحَّانُ مِنْ طَحْنِهِ
شرح
وقال الوالد العلامة قدس الله سره : حمل على جواز الصلح بعد الشركة ، بأن يأخذ أحدهما رأس المال ، ويكون النقصان أو النفع للآخر ، أما لو صالحا أو لا كذلك ، فالمشهور عدم الجواز ، لأنه شرط يخالف كتاب الله ، لأنه مخالف لوضع الشركة . ولا يخفى ما فيه .
الحديث الثامن : صحيح .
ويدل على عدم جواز قسمة ما في الذمم ، والمشهور أنه يجوز بعنوان الصلح والحوالة ، وذكر الشيخ تلك الأخبار في باب الصلح يومي إلى أنه لا يقول بالصلح أيضا ، وهو أحوط .
قوله عليه السلام : ما يذهب بماله أي : يعطيه الحصة ، فإن ماله عنده .
الحديث التاسع : صحيح .
قوله : وقفيزا أي : زائدا عن الدرهم ، أو عوضا عن بعضها . ويحتمل على التقديرين أن